Article 30 of the Saudi Trademarks Law
المادة 30 من نظام العلامات التجارية · الباب الثالث: عقود الترخيص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:
1 - تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة.
2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.
3 - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حدودًا للشروط التي يجوز أن يتضمنها عقد ترخيص العلامة التجارية.
القاعدة العامة: لا يجوز أن تُفرض على المستفيد من الترخيص قيود:
- غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة،
- أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.
فالمالك لا يستطيع أن يستغل الترخيص ليفرض على المرخص له التزامات لا علاقة لها بحماية العلامة.
القيود الجائزة: ومع ذلك يجوز أن يتضمن العقد القيود الآتية:
- تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة.
- الشروط التي تستلزمها الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.
- التزام المرخص له بالامتناع عن كل الأعمال التي قد تسيء إلى العلامة التجارية.
وهذه القيود الثلاثة ترتبط بطبيعتها بحماية العلامة وسمعتها. أما ما عداها فيُقاس على القاعدة العامة: هل هو مترتب على حقوق التسجيل أو ضروري للمحافظة عليها؟ ولا تبين المادة أثر إدراج قيد غير جائز في العقد.
وتكمل هذه المادة المادة 29 التي تجيز لمالك العلامة الترخيص باستعمالها عن كل السلع أو الخدمات أو بعضها، وتمنع أن تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة. وتليها المادة 31 التي تشترط أن يكون عقد الترخيص مكتوبًا. وعند التفاوض على عقد ترخيص أو امتياز يحسن مراجعة شروطه مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Licensing Use of a Trademark
- Article 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- Article 29
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخري
- Article 31
تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية
- Article 32
تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 33
يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

