Trademark Protection Period and Renewal in the Saudi Trademarks Law
مدة حماية العلامة وتجديدها — نظام العلامات التجارية
Protection lasts ten years and is renewed for similar periods during the last year or within six months after expiry; a mark is struck if not renewed; and goods shown at international exhibitions get temporary protection.
2 articles
- Article 20
تحدد المادة مدة حماية العلامة بعشر سنوات قابلة للتجديد بطلب خلال السنة الأخيرة أو الستة أشهر التالية للانتهاء وإلا شُطبت، ويتم التجديد دون فحص جديد.
1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 2 - لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء…
- Article 21
تمنح المادة حماية مؤقتة للعلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة طوال مدة العرض، متى توافرت فيها شروط التسجيل.
تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.