Article 33 of the Saudi Trademarks Law
المادة 33 من نظام العلامات التجارية · الباب الثالث: عقود الترخيص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.
وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
إذا كان عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مقيدًا في السجل (سجل العلامات التجارية)، فإن انتهاء هذا العقد أو فسخه لا يزيل القيد تلقائيًا، بل يلزم طلب شطبه. وتنظم هذه المادة ذلك على النحو الآتي:
- من يقدم الطلب: مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص، فلكل منهما الحق في طلب الشطب.
- ما يجب تقديمه: ما يثبت انتهاء عقد الترخيص أو فسخه.
- إخطار الطرف الآخر: على الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب الشطب، ولا يتم الشطب إلا بعد هذا الإخطار.
- حق الاعتراض: للطرف الآخر أن يعترض على طلب الشطب وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والغرض من الإخطار حماية الطرف الذي لم يقدم الطلب، فقد يرى مثلًا أن العقد ما زال قائمًا أو أن سبب الفسخ غير صحيح، فتتاح له فرصة الاعتراض قبل أن يزول القيد.
أما تفاصيل إجراءات الاعتراض ومواعيده فلم تحددها هذه المادة وأحالتها إلى اللائحة التنفيذية. ومن كان في نزاع حول انتهاء عقد ترخيص يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Licensing Use of a Trademark
- Article 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- Article 29
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخري
- Article 30
تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد ال
- Article 31
تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية
- Article 32
تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

