Article 27 of the Saudi Trademarks Law
المادة 27 من نظام العلامات التجارية · الفصل الرابع: نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2 - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة.
3 - وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التصرف في العلامة التجارية، فالعلامة مال يمكن بيعه ورهنه والحجز عليه.
1. صور التصرف: يجوز:
- نقل ملكية العلامة كليًا أو جزئيًا، بعوض أو بغير عوض.
- رهنها أو الحجز عليها.
ويكون ذلك مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تُستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. فالأصل أن تنتقل العلامة مع المحل، لكن يجوز للأطراف الاتفاق على غير ذلك.
2. طرق أخرى للانتقال: يجوز نقل ملكية العلامة بالإرث أو بالوصية أو بالهبة.
3. الحجية على الغير: في جميع الأحوال لا يكون نقل الملكية أو الرهن أو الحجز حجة على الغير إلا بعد أمرين:
- التأشير به في سجل العلامات التجارية.
- إشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.
فمن اشترى علامة ولم يؤشر بالشراء في السجل ولم يُشهره، قد لا يستطيع الاحتجاج بملكيته في مواجهة الغير. وتكمل المادة 28 هذا الحكم بتنظيم أثر بيع المحل التجاري على العلامات المرتبطة به. وعند شراء علامة أو رهنها يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغة العقد ومتابعة التأشير.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Transfer and Pledge of a Trademark
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

