Article 32 of the Saudi Trademarks Law
المادة 32 من نظام العلامات التجارية · الباب الثالث: عقود الترخيص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حدود ما يملكه المستفيد من الترخيص، أي الشخص أو الشركة التي حصلت من مالك العلامة التجارية على إذن باستعمالها. فالترخيص يمنح حق الاستعمال لشخص محدد، ولا يتحول إلى حق يتصرف فيه المرخَّص له كما يشاء.
وتضع المادة قاعدتين أساسيتين:
- منع التنازل: لا يجوز للمرخَّص له أن يحيل الترخيص نفسه إلى شخص آخر ليحل محله.
- منع الترخيص من الباطن: لا يجوز له أن يمنح طرفًا ثالثًا ترخيصًا فرعيًا باستعمال العلامة.
غير أن هذا المنع ليس مطلقًا، فهو قاعدة تطبق ما لم يتفق الطرفان على خلافها. فإذا نص عقد الترخيص صراحة على حق المرخَّص له في التنازل أو في منح تراخيص فرعية، جاز له ذلك في حدود ما اتفقا عليه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 31 التي تشترط أن يكون عقد الترخيص مكتوبًا حتى يعتد به، ولذلك يحسن أن يُثبت أي اتفاق يسمح بالتنازل أو بالترخيص من الباطن في هذا العقد المكتوب. كما ترتبط بالمادة 33 التي تنظم شطب قيد الترخيص من السجل عند انتهاء العقد أو فسخه.
وتهم هذه المادة مالكي العلامات الذين يرغبون في الحفاظ على سيطرتهم على من يستعمل علامتهم، والشركات التي تحصل على تراخيص وتخطط لتوسيع نشاطها عبر شركاء أو فروع مستقلة. ولصياغة بنود الترخيص بما يناسب حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Licensing Use of a Trademark
- Article 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- Article 29
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخري
- Article 30
تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد ال
- Article 31
تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية
- Article 33
يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

