Article 35 of the Saudi Trademarks Law
المادة 35 من نظام العلامات التجارية · الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة.
2 - يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل أنه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامات المطلوب تسجيلها.
وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغييرات نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة نوعًا خاصًا من العلامات هو علامة المراقبة أو الفحص. وهي علامة لا تدل على من صنع السلعة أو قدّم الخدمة، بل تدل على أن جهة معينة راقبتها أو فحصتها.
من يحق له التسجيل: الأشخاص الاعتباريون، أي الجهات والكيانات لا الأفراد، الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث:
- مصدرها أو عناصر تركيبها.
- طريقة صنعها أو جودتها.
- ذاتيتها أو أي خاصية أخرى.
دور الجهة المختصة: لا يجوز تسجيل هذه العلامة ولا نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة.
بيانات الطلب: يشير الطالب في طلبه إلى أنه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص، ويرفق نسخة من اشتراطات استعمالها. ويلتزم المالك بعد التسجيل بإخطار الجهة المختصة بأي تغيير في هذه الاشتراطات، ولا يسري التغيير إلا بعد موافقتها.
وهذه الأحكام قريبة من أحكام العلامة الجماعية في المادة 34 من حيث إرفاق اشتراطات الاستعمال واشتراط الموافقة على تعديلها. وتقرر المادة 37 أن الإشارات المستعملة كمؤشرات جغرافية يجوز أن تشكل علامة مصادقة، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل هذه العلامات ومستنداتها. ولمعرفة متطلبات حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Collective and Certification Marks
- Article 34
تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية م
- Article 36
تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضا
- Article 37
تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

