Article 2 of the Saudi Trademarks Law
المادة 2 من نظام العلامات التجارية · الباب الأول: تعاريف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة معنى العلامة التجارية في النظام، وهو تعريف واسع يشمل كل ما يأخذ شكلًا مميزًا، مثل: الأسماء والكلمات والإمضاءات والحروف والأرقام والرموز والعناوين والأختام والرسوم والصور والنقوش والتغليف والعناصر التصويرية والأشكال، وكذلك اللون أو مجموعات الألوان، أو أي مزيج من ذلك، أو أي إشارة أو مجموعة إشارات.
ولا يكفي أن يكون الشيء مميزًا في شكله، بل يجب أن يُستخدم أو يُراد استخدامه لغرض من الأغراض الآتية:
- تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى.
- الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
- الدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
فالتعريف يشمل الإشارة المستخدمة فعلًا، والإشارة التي يراد استخدامها مستقبلًا لهذه الأغراض.
وتضيف المادة أنه يمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية، فلا تقتصر العلامات على ما يُرى بالعين.
ويُقرأ هذا التعريف مع المادة 3 التي تعدّد ما لا يُعد علامة تجارية ولا يجوز تسجيله، كالعلامة الخالية من أي صفة مميزة أو المخلة بالآداب العامة أو المضللة للجمهور. وإذا أردت التحقق من قابلية شعارك أو اسمك التجاري للتسجيل فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والعلامات التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Definition of a Trademark
- Article 1Amended by M/49
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام (قانون) العلامات التجارية الخليجي: دول المجلس، والجهة المختصة، والوزير، واللائحة التنفيذية، والسجل.
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخ
- Article 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- Article 4
تمنع المادة تسجيل العلامة المشهورة عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، وتبين معايير الشهرة وحمايتها في السلع غير المشابهة.
1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

