Article 3 of the Saudi Trademarks Law
المادة 3 من نظام العلامات التجارية · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:
1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.
2 - التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
3 - الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك.
4 - رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
5 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
6 - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
7 - اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
8 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
9 - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10 - العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة.
11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
12 - العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
13 - العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.
14 - العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.
15 - العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية:
امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن عرّفت المادة 2 العلامة التجارية، تبيّن هذه المادة ما لا يُعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز تسجيله. ويمكن تجميع الحالات الخمس عشرة في مجموعات:
- غياب التمييز: العلامة الخالية من أي صفة مميزة، أو المكونة من التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.
- الآداب والنظام العام والدين: ما يخل بالآداب العامة أو يخالف النظام العام، وما يطابق أو يشابه الرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
- رموز الدول والمنظمات: الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة والعملات ورموز دول المجلس أو غيرها أو المنظمات العربية والدولية، ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وما يشابهها، أو تقليد أي منها.
- التضليل: الأسماء الجغرافية إذا أحدثت لبسًا في مصدر السلع أو الخدمات، والعلامات المضللة للجمهور أو المتضمنة بيانات كاذبة عن المنشأ أو الصفات، أو اسمًا تجاريًا وهميًا أو مقلدًا أو مزورًا، وألقاب الشرف والدرجات العلمية التي لا يثبت الطالب استحقاقه لها.
- حقوق الغير: اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدمًا، والعلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها عن سلع أو خدمات ذاتها أو ذات صلة إذا أوحت بالربط بينهما أو أضرت بمالكها، وما يحط من قيمة سلع أو خدمات علامة سابقة، ونسخ العلامات المشهورة أو تقليدها أو ترجمتها وفق الشروط الواردة في البندين 13 و14.
- أخرى: علامات من يكون التعامل معهم محظورًا بقرار من الجهة المختصة، والعلامات التي تشمل ألفاظًا مثل «ذو امتياز» أو «مسجل» أو «رسم مسجل» أو «حقوق الطبع» أو ما يشابهها.
وتكمل المادة 4 هذه الأحكام بتفصيل حماية العلامة المشهورة. وقبل اختيار علامة لنشاطك يحسن مراجعة هذه الحالات، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية عند الشك.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Definition of a Trademark
- Article 1Amended by M/49
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام (قانون) العلامات التجارية الخليجي: دول المجلس، والجهة المختصة، والوزير، واللائحة التنفيذية، والسجل.
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخ
- Article 2
تعرّف المادة العلامة التجارية بأنها كل إشارة ذات شكل مميز تُستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلع منشأة أو خدماتها، وتجيز اعتبار الصوت والرائحة علامة تجارية.
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويري
- Article 4
تمنع المادة تسجيل العلامة المشهورة عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، وتبين معايير الشهرة وحمايتها في السلع غير المشابهة.
1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

