Article 44 of the Saudi Trademarks Law
المادة 44 من نظام العلامات التجارية · الباب السادس: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون (النظام) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع الضمان المالي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة من تُتخذ ضده الإجراءات التحفظية الواردة في المادة 40، كالحجز على السلع أو منع تداولها، إذا تبين أن من طلبها كان سيئ النية.
الحق في التعويض: للمدعى عليه (المحجوز عليه) أن يطالب المدعي سيئ النية بالتعويض الذي قد يستحقه نتيجة اتخاذ هذه الإجراءات ضده.
مدة المطالبة: 90 يومًا تبدأ من أحد تاريخين:
- تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 إذا لم يرفع الحاجز دعواه. والمادة 40 تلزم صاحب الحق برفع دعوى أصل النزاع خلال 20 يومًا من صدور الأمر التحفظي أو من إخطاره برفض التظلم بحسب الأحوال.
- أو تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية.
مصير الضمان المالي: تجيز المادة 40 للمحكمة تكليف طالب الإجراء بتقديم كفالة أو ضمان. وتقرر هذه المادة أنه لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفعها دون أن تُرفع، ما لم يكن الحكم الصادر في دعوى الحاجز قد فصل في موضوع الضمان المالي.
وبذلك يبقى الضمان قائمًا ليغطي ما قد يُحكم به للمحجوز عليه. ويشترط النص سوء نية المدعي لاستحقاق هذا التعويض. ولتقدير المطالبة في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on Precautionary Measures and Compensation for Infringement
- Article 40
تجيز المادة لصاحب الحق استصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات تحفظية عند التعدي على علامته أو لتوقيه، وتنظم مدد البت والتظلم والكفالة ورفع الدعوى.
1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل الن
- Article 41
تجيز المادة لصاحب الحق المتضرر من التعدي المطالبة بتعويض يشمل أرباح المتعدي، وتمنح المحكمة صلاحيات الضبط ووقف التعدي والإلزام بالمعلومات وإتلاف السلع المقلدة.
1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

