Collective and Certification Marks in the Saudi Trademarks Law
العلامات الجماعية وعلامات المراقبة — نظام العلامات التجارية
Registering collective marks for members of a given entity, control or certification marks for bodies that test goods and services, marks of public-benefit bodies and professional institutions, and geographical indications as a certification or collective mark.
4 articles
- Article 34
تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة. 2 - يتعين على طالب تسجيل العلامات الجماعية أن يذكر…
- Article 35
تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا…
- Article 36
تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.
- Article 37
تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (34) و(35) و(36) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة…