Article 25 of the Saudi Trademarks Law
المادة 25 من نظام العلامات التجارية · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة فترة انتظار قبل أن يتمكن شخص آخر من تسجيل علامة سبق شطبها.
القاعدة: إذا شُطبت العلامة من السجل، فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير:
- عن ذات السلع أو الخدمات،
- أو عن سلع أو خدمات مشابهة،
إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
الاستثناء: إذا تم الشطب بناءً على حكم من المحكمة المختصة، وحدد هذا الحكم مدة أقل لإعادة التسجيل، فتُطبق المدة التي حددها الحكم. ويشترط الاستثناء الأمرين معًا: أن يكون الشطب بحكم، وأن يحدد الحكم مدة أقل.
ما لا تتناوله المادة: الحظر موجه إلى التسجيل لصالح الغير، والنص لا يتناول إعادة التسجيل لصالح المالك السابق نفسه. كما أنه يخص السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة، ولا يذكر السلع غير المشابهة.
ولا يفرق النص بين أسباب الشطب، فيشمل ذلك مثلًا الشطب لعدم الاستعمال بصفة جدية خمس سنوات متتالية الذي تنظمه المادة 24. وتليها المادة 26 التي توجب إشهار شطب العلامة بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية. ومن يفكر في تسجيل علامة مشطوبة يحسن به التحقق من تاريخ الشطب وسببه، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Cancelling a Trademark
- Article 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- Article 22
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغ
- Article 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- Article 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك
- Article 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

