Article 24 of the Saudi Trademarks Law
المادة 24 من نظام العلامات التجارية · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أن العلامة التجارية قد تُشطب إذا لم تُستعمل، فالتسجيل وحده لا يكفي لاستمرار الحماية إذا هُجرت العلامة.
شروط الشطب:
- أن يُقدَّم طلب من ذي شأن، أي ممن له مصلحة في الشطب.
- أن يكون الطلب أمام المحكمة المختصة.
- أن يثبت لدى المحكمة أن العلامة لم تُستعمل بصفة جدية.
- أن يستمر عدم الاستعمال خمس سنوات متتالية.
الاستثناء: لا تأمر المحكمة بالشطب إذا قدم مالك العلامة ما يسوّغ عدم استعمالها. ولا يحدد النص ما يُعد مسوّغًا مقبولًا، فهذا يرجع إلى تقدير المحكمة.
وتعبير «بصفة جدية» يعني أن الاستعمال الشكلي أو الرمزي قد لا يكفي لمنع الشطب، ويرجع تقدير ذلك إلى المحكمة. كما أن النص يقول إن للمحكمة «أن تأمر»، فالأمر بالشطب جوازي لها عند توافر الشروط.
وتفيد هذه المادة من يريد استعمال علامة مسجلة باسم غيره منذ سنوات دون أن تُستعمل فعلًا. وتختلف عن المادة 23 التي تجيز للمالك نفسه طلب شطب علامته من الجهة المختصة، وتليها المادة 25 التي تمنع إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، ما لم يحدد حكم المحكمة مدة أقل. ولتقدير فرص دعوى الشطب أو الدفاع فيها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Cancelling a Trademark
- Article 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- Article 22
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغ
- Article 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- Article 25
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما ل
- Article 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

