Article 45 of the Saudi Trademarks Law
المادة 45 من نظام العلامات التجارية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة.
وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الرقابة الميدانية على تطبيق نظام العلامات التجارية.
من يتمتع بهذه الصفة؟ الموظفون المختصون بتنفيذ أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول مجلس التعاون. فليس كل موظف في الجهة المختصة مأمور ضبط، بل من يحدده القرار.
ماذا تعني صفة مأموري الضبط القضائي؟ تخولهم المادة صراحة:
- حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام النظام، كالمحلات والمستودعات التي تتعامل في سلع أو خدمات تحمل علامات تجارية.
- أن يكون هذا الدخول لغرض ضبط الحالات المخالفة.
واجب السلطات: على السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من أداء عملهم.
وترتبط هذه المادة بالمخالفات المعاقب عليها في المادة 42، كتقليد العلامات المسجلة وبيع السلع المقلدة مع العلم بذلك، وبتشديد العقوبة عند العود في المادة 43، إذ يتولى هؤلاء الموظفون ضبط تلك الحالات. ولا تبين المادة إجراءات الضبط وتفاصيله الأخرى. ولمعرفة الحقوق والواجبات عند زيارة تفتيشية يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Judicial Police Status and Final Provisions
- Article 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- Article 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- Article 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- Article 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- Article 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
- Article 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

