Article 43 of the Saudi Trademarks Law
المادة 43 من نظام العلامات التجارية · الباب السادس: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشدد هذه المادة العقوبة على العائد، أي من يكرر مخالفة أحكام النظام بعد سبق الحكم عليه.
من هو العائد؟ هو من حُكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام، ثم عاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في المخالفة السابقة. فيشترط:
- وجود حكم نهائي سابق في مخالفة من مخالفات النظام.
- أن تكون المخالفة الجديدة مماثلة للسابقة.
- أن تقع خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي.
العقوبة المشددة:
- عقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة. فمثلًا الحد الأقصى في البند (أ) من المادة 42 هو الحبس 3 سنوات وغرامة مليون ريال، وفي البند (ب) الحبس سنة وغرامة 100,000 ريال.
- إغلاق المحل التجاري أو المشروع مدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد على 6 أشهر.
- نشر الحكم على نفقة المخالف وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والهدف من ذلك ردع من يجعل تقليد العلامات أو بيع السلع المقلدة نشاطًا متكررًا، إذ يمتد أثر العقوبة إلى المحل نفسه وسمعته بالنشر. ولا تبين المادة كيفية النشر ووسيلته، وتحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والعلامات التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Penalty for Trademark Counterfeiting
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

