Article 41 of the Saudi Trademarks Law
المادة 41 من نظام العلامات التجارية · الباب الخامس: إنفاذ الحقوق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه.
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.
2 - يجوز لصاحب الحق، بدلًا من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو كان بأية صورة أخرى.
3 - يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن تأمر بالآتي:
أ - ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي.
ب - إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة.
ج - إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم، من أشخاص أو كيانات، في أي من جوانب التعدي وبشان طرق إنتاج وقنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به.
4 - على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.
ويجوز بدلًا من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية، إذا ترتب على إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.
5 - لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية.
6 - تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الدعوى المدنية التي يرفعها صاحب الحق في العلامة إذا تعرض لتعدٍّ، وما تملكه المحكمة من صلاحيات أثناء نظرها.
1. التعويض الجابر للضرر: إذا لحق صاحب الحق ضرر مباشر من التعدي، فله رفع دعوى أمام المحكمة المختصة يطلب فيها تعويضًا كافيًا يشمل الأرباح التي جناها المدعى عليه. وتقدر المحكمة التعويض، ومن بين ما تراعيه قيمة السلعة أو الخدمة وفق ما يحدده المدعي من سعر التجزئة أو أي معيار مشروع آخر، أو عن طريق الخبرة.
2. التعويض المناسب بدلًا من ذلك: يجوز لصاحب الحق في أي وقت قبل الفصل في الدعوى أن يطلب، بدلًا من التعويض السابق، تعويضًا مناسبًا إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة في تقليد عمدي للسلعة أو بأي صورة أخرى.
3. أوامر المحكمة: يجوز لها أن تأمر بضبط السلع المشتبه بها والمواد والأدوات والمستندات المتصلة بالتعدي، وبإلزام المتعدي بوقف التعدي ومنع التصدير ومنع دخول المستورد إلى القنوات التجارية، وبإلزامه بتقديم معلومات عن كل من شارك في التعدي وطرق الإنتاج وقنوات التوزيع.
4. الإتلاف: بطلب صاحب الحق، تقضي المحكمة بإتلاف السلع الثابت أنها مقلدة إلا في حالات استثنائية، ويجوز لها إتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيعها، دون تعويض للمدعى عليه. ويجوز بدل الإتلاف التخلص منها خارج القنوات التجارية في الحالات الاستثنائية أو إذا كان الإتلاف يضر ضررًا غير مقبول بالصحة العامة أو البيئة.
5 و6. لا تكفي إزالة العلامة وحدها للإفراج عن السلع المقلدة، وتقدر المحكمة أتعاب الخبراء بما يتناسب مع المأمورية دون أن يمنع اللجوء إليها بصورة غير معقولة.
وتكمل هذه المادة الإجراءات التحفظية في المادة 40. ولتقدير المطالبة في قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Precautionary Measures and Compensation for Infringement
- Article 40
تجيز المادة لصاحب الحق استصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات تحفظية عند التعدي على علامته أو لتوقيه، وتنظم مدد البت والتظلم والكفالة ورفع الدعوى.
1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل الن
- Article 44
تجيز المادة لمن اتُّخذت ضده إجراءات تحفظية مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض خلال 90 يومًا، ولا يُصرف الضمان المالي للحاجز قبل حسم هذه المطالبة.
للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون (النظام) وذلك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

