Article 1 of the Saudi Trademarks Law
المادة 1 من نظام العلامات التجارية · الباب الأول: تعاريف
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة
الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة
اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا لهذا القانون (النظام).
السجل: سجل العلامات التجارية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام العلامات التجارية، وهو نظام (قانون) موحد لدول مجلس التعاون، ولذلك تأتي تعريفاته بصيغة عامة تصلح لكل دولة عضو. وتسري هذه المعاني في تطبيق أحكام النظام ما لم يقضِ سياق النص بخلافها.
وتحدد المادة ما يلي:
- دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام في الدولة، أي الجهة التي يتعامل معها صاحب العلامة عند التسجيل والإجراءات الأخرى.
- الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة بتنفيذ النظام في الدولة.
- اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذًا للنظام، أي أنها تصدر على مستوى مجلس التعاون.
- السجل: سجل العلامات التجارية.
وقد عُدل تعريفا الجهة المختصة والوزير بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1442/6/1هـ، فأصبح التعريفان يشملان «الجهة المسؤولة» و«رئيس الجهة المختصة»، لا الوزارة والوزير فقط، بحيث يتسع النص لأن تتولى تنفيذ النظام جهة غير وزارة.
أما تعريف العلامة التجارية نفسها فيرد في المادة الثانية، التي تبيّن أنها كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء أو كلمات أو حروف أو رموز أو أرقام أو رسوم أو ألوان أو غيرها، إذا استُخدم أو أريد استخدامه لتمييز سلع منشأة أو خدماتها عن غيرها، ويمكن اعتبار علامة الصوت أو الرائحة علامة تجارية.
ولمن يحتاج إلى معرفة الجهة التي يراجعها أو إجراءات حماية علامته، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية أو القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/49 — 1/6/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
* صدر المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1442/6/1هـ. ونص على
- تعديل تعريف (الجهة المختصة) ليصبح بالنص الآتي: "الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة".
- تعديل تعريف (الوزير) ليصبح بالنص الآتي: "الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة".
Original text before the amendments (Arabic)
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).
الوزير: الوزير المعني بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام).
اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا لهذا القانون (النظام).
السجل: سجل العلامات التجارية.
More articles on Definition of a Trademark
- Article 2
تعرّف المادة العلامة التجارية بأنها كل إشارة ذات شكل مميز تُستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلع منشأة أو خدماتها، وتجيز اعتبار الصوت والرائحة علامة تجارية.
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويري
- Article 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- Article 4
تمنع المادة تسجيل العلامة المشهورة عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، وتبين معايير الشهرة وحمايتها في السلع غير المشابهة.
1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

