Article 51 of the Saudi Trademarks Law
المادة 51 من نظام العلامات التجارية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تملك تفسير النظام واقتراح تعديله، وهي لجنة التعاون التجاري.
ويرتبط ذلك بطبيعة هذا النظام، فهو نظام موحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يظهر من تعريف «دول المجلس» في المادة 1، ولذلك أسند تفسيره واقتراح تعديله إلى لجنة مشتركة بدلًا من جهة في دولة واحدة، ليبقى تطبيقه متسقًا.
وتمنح المادة اللجنة صلاحيتين:
- التفسير: بيان معنى أحكام النظام عند الحاجة إلى ذلك.
- اقتراح التعديل: والنص يمنحها حق الاقتراح، ولا يذكر أنها هي التي تقر التعديل، ولا تبين المادة الجهة التي تعتمده أو إجراءاته.
وللجنة نفسها دور آخر في النظام، إذ تصدر اللائحة التنفيذية وفق المادة 52 وتعريف اللائحة في المادة 1، وهي اللائحة التي يحيل إليها النظام في مسائل كثيرة كالرسوم في المادة 50.
ولا تبين المادة كيفية طلب التفسير أو أثره. ولمعرفة كيف يُفهم حكم معين من أحكام النظام في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Judicial Police Status and Final Provisions
- Article 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- Article 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- Article 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- Article 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- Article 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- Article 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

