Article 16 of the Saudi Trademarks Law
المادة 16 من نظام العلامات التجارية · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة بسيطة لنهاية مرحلة الاعتراض: إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون أن يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة فور انقضاء تلك المدة.
وتتضمن المادة ثلاثة عناصر:
- الشرط: انقضاء مدة الاعتراض دون تقديم أي اعتراض.
- الإلزام: التسجيل واجب على الجهة المختصة، وليس أمرًا تقديريًا لها في هذه الحالة.
- التوقيت: يكون التسجيل فور انقضاء المدة، دون انتظار إضافي.
أما إذا قُدّم اعتراض خلال المدة، فلا تنطبق هذه المادة، بل يُنظر الاعتراض وفق المادة 15 التي تلزم الجهة المختصة بالفصل فيه بقرار يقبل التسجيل أو يرفضه، مع جواز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا.
وبعد التسجيل تنص المادة 17 على أن أثره ينسحب إلى تاريخ تقديم الطلب، وأن المالك يحصل على شهادة تتضمن بيانات العلامة، ويثبت له حق استئثاري في استعمالها ومنع الغير من استعمالها أو استعمال إشارة مشابهة لها في الحالات التي تحددها. فهذه المادة هي حلقة الوصل بين مرحلة الاعتراض ومرحلة التمتع بالحماية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Objecting to Trademark Registration
- Article 12
تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طل
- Article 13
تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.
1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنف
- Article 14
توجب المادة نشر العلامة المقبولة قبل تسجيلها على نفقة الطالب، وتجيز الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من النشر، وتلزم الطالب بالرد خلال ستين يومًا وإلا عُدّ متنازلًا.
1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسج
- Article 15
تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.
1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. 2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

