Article 40 of the Saudi Trademarks Law
المادة 40 من نظام العلامات التجارية · الباب الخامس: إنفاذ الحقوق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي:
أ - إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
ب - توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به.
ج - منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فورد الإفراج الجمركي عنها.
د - وقف التعدي أو منع وقوعه.
2 - للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية.
3 - على المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقدرها.
4 - للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.
5 - إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعى عليه بعد إخطار بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يومًا من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
6 - للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيرًا لدرجة أن تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية المشار إليها.
7 - لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة صاحب الحق وسيلة سريعة لحماية علامته قبل الفصل في النزاع أو أثناءه، وذلك بطلب أمر على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع، سواء وقع التعدي أو كان وشيكًا.
الإجراءات التي يجوز طلبها (وهي أمثلة لا حصر):
- وصف تفصيلي للتعدي والسلع والمواد والأدوات المستخدمة فيه، والحفاظ على الأدلة.
- الحجز على هذه الأشياء وعلى العوائد الناتجة عن التعدي.
- منع السلع من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها، بما في ذلك المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.
- وقف التعدي أو منع وقوعه.
الضوابط والمدد:
- للمحكمة أن تطلب من مقدم العريضة الأدلة التي ترجح التعدي، ومعلومات تكفي لتحديد السلع.
- تبت المحكمة في العريضة خلال مدة لا تجاوز 10 أيام من تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقدرها.
- يجوز إصدار الأمر دون استدعاء الطرف الآخر إذا كان التأخير قد يسبب ضررًا يتعذر تداركه أو خشي زوال الأدلة، مع إخطاره دون تأخير، ويجوز أن يكون الإخطار بعد التنفيذ مباشرة عند الاقتضاء.
- في هذه الحالة يجوز للمدعى عليه التظلم خلال 20 يومًا من إخطاره، وللمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
- للمحكمة طلب كفالة مناسبة، على ألا تكون كبيرة إلى حد يصرف الناس بصورة غير معقولة عن طلب هذه الإجراءات.
- على صاحب الحق رفع دعوى أصل النزاع خلال 20 يومًا من صدور الأمر أو من إخطاره برفض التظلم بحسب الأحوال، وإلا أُلغي الأمر بطلب المدعى عليه.
وتجيز المادة 44 للمدعى عليه مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض عن هذه الإجراءات. ولاتخاذ هذه الخطوات يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Precautionary Measures and Compensation for Infringement
- Article 41
تجيز المادة لصاحب الحق المتضرر من التعدي المطالبة بتعويض يشمل أرباح المتعدي، وتمنح المحكمة صلاحيات الضبط ووقف التعدي والإلزام بالمعلومات وإتلاف السلع المقلدة.
1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له
- Article 44
تجيز المادة لمن اتُّخذت ضده إجراءات تحفظية مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض خلال 90 يومًا، ولا يُصرف الضمان المالي للحاجز قبل حسم هذه المطالبة.
للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون (النظام) وذلك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

