Article 22 of the Saudi Trademarks Law
المادة 22 من نظام العلامات التجارية · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة شطب العلامة التجارية المسجلة بغير وجه حق عن طريق القضاء.
من يحق له الطلب:
- الجهة المختصة نفسها.
- كل ذي شأن، أي كل من له مصلحة في شطب العلامة.
الطريق: اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التي تكون قد سُجلت بغير وجه حق.
التنفيذ: تقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قُدم لها حكم نهائي بذلك. فالشطب هنا لا يتم بمجرد رفع الدعوى أو صدور حكم غير نهائي.
القيد: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7»، أي أن هذا الحق يُمارس دون مساس بما تقرره المادة 7 من أحكام. ولا يتضمن النص المعروض هنا تفاصيل المادة 7، فينبغي قراءتها معها لمعرفة حدود هذا الحق.
ولا تحدد المادة الحالات التي تُعد فيها العلامة مسجلة بغير وجه حق، ولا مدة لرفع الدعوى، فهذه مسائل يُرجع فيها إلى باقي أحكام النظام وإلى تقدير المحكمة. ويختلف هذا الطريق عن المادة 23 التي تجيز للمالك نفسه طلب شطب علامته من الجهة المختصة مباشرة. ولتقدير فرص دعوى الشطب يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Cancelling a Trademark
- Article 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- Article 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- Article 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك
- Article 25
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما ل
- Article 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

