Article 47 of the Saudi Trademarks Law
المادة 47 من نظام العلامات التجارية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة وضع العلامات التجارية التي سُجلت قبل العمل بهذا النظام، وهي مسألة انتقالية تهم كل من سجل علامته في ظل الأنظمة السابقة.
وتقرر المادة حكمين:
- الاعتداد بالتسجيل السابق: العلامات التي سُجلت طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا النظام يُعتد بها، فلا يُطلب من أصحابها إعادة تسجيلها لمجرد صدور النظام الجديد.
- تمتعها بالحماية الجديدة: تتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة في هذا النظام، ومن ذلك مثلًا الإجراءات التحفظية والتعويض والعقوبات التي ينص عليها.
والهدف من ذلك ضمان استقرار الحقوق، فلا يضيع حق صاحب العلامة بسبب تغير النظام، ولا يُحرم من وسائل الحماية التي جاء بها النظام الجديد.
وتكملها المادة 48 التي تعالج الطلبات التي قُدمت قبل العمل بالنظام ولم يُبت فيها بعد، إذ تخضعها لأحكام النظام الجديد على أن تُعدل بما يتفق معها. فالمادة 47 تخص العلامات المسجلة فعلًا، والمادة 48 تخص الطلبات المعلقة.
ولا تتناول المادة مسائل أخرى كمدة الحماية المتبقية أو مواعيد التجديد لهذه العلامات. ولمراجعة وضع علامة قديمة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Judicial Police Status and Final Provisions
- Article 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- Article 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- Article 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- Article 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- Article 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
- Article 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

