Article 8 of the Saudi Trademarks Law
المادة 8 من نظام العلامات التجارية · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة كيف يُقدَّم طلب تسجيل العلامة التجارية، وتتضمن أربعة عناصر:
- الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب: الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية، وهي وفق المادة 1 الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام في الدولة.
- الشكل: يُقدَّم الطلب على الاستمارة المعدة لذلك.
- مقدم الطلب: صاحب الشأن نفسه، أو من ينوب عنه، فيجوز أن يقدمه وكيل أو ممثل عن طالب التسجيل.
- الشروط: تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، وهي اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري.
ولا تذكر المادة نفسها المستندات المطلوبة أو الرسوم أو تفاصيل الاستمارة، بل تحيل في ذلك إلى اللائحة التنفيذية، فينبغي الرجوع إليها وإلى ما تعلنه الجهة المختصة قبل التقديم.
ويرتبط هذا الإجراء بالمادة 9 التي تجيز تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، فيحدد الطالب في طلبه الفئات التي يريد حمايتها. كما يتصل بالمادة 7 التي تجعل من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، فالتسجيل يبدأ بهذا الطلب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Trademark Registration
- Article 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- Article 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- Article 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- Article 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- Article 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
- Article 10
توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

