Article 14 of the Saudi Trademarks Law
المادة 14 من نظام العلامات التجارية · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار.
2 - لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة مرحلة النشر والاعتراض بعد قبول العلامة وقبل تسجيلها.
1. النشر: إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتحمل طالب التسجيل تكاليف الإشهار.
2. الاعتراض ومواعيده:
- لكل ذي شأن أن يقدم إلى الجهة المختصة اعتراضًا مكتوبًا على تسجيل العلامة خلال ستين يومًا من تاريخ النشر.
- على الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- على طالب التسجيل أن يقدم ردًا مكتوبًا على الاعتراض خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتُبر متنازلًا عن طلب التسجيل.
فهذه المرحلة تمنح أصحاب العلامات القائمة وغيرهم من أصحاب الشأن فرصة لمنع تسجيل علامة تضر بهم قبل أن تُسجل. لذلك يحسن بأصحاب العلامات متابعة ما يُنشر من علامات مقبولة. وعلى طالب التسجيل أن يأخذ الاعتراض بجدية، لأن عدم الرد في الميعاد يُفقده طلبه.
وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلة الفحص والتظلم التي تنظمها المادة 13، ثم تبيّن المادة 15 كيف تفصل الجهة المختصة في الاعتراض بعد الاستماع إلى الطرفين أو أحدهما إذا اقتضى الأمر، وتجيز الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا. ولإعداد اعتراض أو رد عليه يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Objecting to Trademark Registration
- Article 12
تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طل
- Article 13
تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.
1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنف
- Article 15
تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.
1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. 2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجي
- Article 16
توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

