Article 23 of the Saudi Trademarks Law
المادة 23 من نظام العلامات التجارية · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقًا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة شطب العلامة التجارية بطلب من مالكها.
القاعدة: يجوز لمالك العلامة أن يطلب من الجهة المختصة شطبها من السجل:
- عن كل السلع أو الخدمات التي سُجلت عنها.
- أو عن جزء منها فقط، فيبقى التسجيل قائمًا عن الباقي.
الإجراءات: يُقدَّم طلب الشطب وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يفصّلها النص.
حماية المرخص له: إذا كانت العلامة مرخصًا باستعمالها وفق عقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناءً على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص. ويُستثنى من ذلك أن يكون المستفيد قد تنازل صراحةً عن هذا الحق.
وبذلك لا يستطيع المالك شطب العلامة المرخصة بقرار منفرد دون موافقة المرخص له. ويلاحظ أن الحماية مرتبطة بأن يكون عقد الترخيص مؤشرًا به في السجل؛ فالنص يربط اشتراط الموافقة الكتابية بهذا التأشير.
ويختلف هذا الطريق عن المادة 22 التي تجيز للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم من المحكمة المختصة بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، وعن المادة 24 التي تجيز للمحكمة المختصة الأمر بشطب العلامة لعدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية. ومن يتفاوض على عقد ترخيص علامة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية بشأن التأشير بالعقد وشروط التنازل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Cancelling a Trademark
- Article 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- Article 22
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغ
- Article 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك
- Article 25
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما ل
- Article 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

