Article 21 of the Saudi Trademarks Law
المادة 21 من نظام العلامات التجارية · الفصل الثاني: مدة حماية العلامة التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حماية مؤقتة لفئة خاصة من العلامات، هي العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض.
شروط الحماية المؤقتة:
- أن تكون العلامة موضوعة على سلع معروضة في معرض.
- أن يكون المعرض دوليًا رسميًا أو معترفًا به رسميًا.
- أن يُقام المعرض داخل الدولة.
- أن تتوافر في العلامة شروط التسجيل المنصوص عليها في النظام.
مدة الحماية: تكون الحماية خلال مدة عرض السلع في المعرض.
التفاصيل: تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة، فلا يبين النص نفسه كيف تُطلب هذه الحماية أو ما المستندات اللازمة لها.
والمادة تخص المعارض المقامة داخل الدولة، ولا تتناول المعارض المقامة في الخارج. كما أن الحماية مؤقتة بطبيعتها، فلا تغني عن التسجيل العادي الذي يمنح الحماية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد وفق المادة 20. وتليها المادة 22 التي تجيز للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق.
ومن يخطط للمشاركة بمنتجات تحمل علامة غير مسجلة في معرض دولي يحسن به مراجعة اللائحة التنفيذية أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل المعرض.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Trademark Protection Period and Renewal
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

