Article 20 of the Saudi Trademarks Law
المادة 20 من نظام العلامات التجارية · الفصل الثاني: مدة حماية العلامة التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
2 - لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل.
3 - إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل.
4 - يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة مدة حماية العلامة التجارية وتجديدها.
1. مدة الحماية: مدة الحماية المترتبة على التسجيل عشر سنوات. ولصاحب الحق إذا أراد استمرار الحماية لمدد مماثلة أن يقدم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من المدة، بالشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.
2. مهلة بعد الانتهاء: يحق لمالك العلامة تجديد تسجيلها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل.
3. الشطب عند عدم التجديد: إذا انقضت الستة الأشهر التالية لانتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد، تشطب الجهة المختصة العلامة من السجل.
4. طبيعة التجديد:
- يتم دون أي فحص جديد للعلامة.
- يُعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- لا يُعتد بأي اعتراض من الغير عليه.
فالمالك لديه نافذتان للتجديد: السنة الأخيرة قبل الانتهاء، ثم ستة أشهر بعده. ولا تذكر المادة الرسوم أو المستندات المطلوبة، وتترك ذلك للنظام ولائحته التنفيذية. وبما أن فوات المهلتين يؤدي إلى شطب العلامة، فمن المهم متابعة تاريخ انتهاء الحماية المدوّن في شهادة التسجيل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 التي تنظم تصحيح بيانات السجل، وتليها المادة 21 التي تمنح حماية مؤقتة للعلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Trademark Protection Period and Renewal
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

