Article 39 of the Saudi Trademarks Law
المادة 39 من نظام العلامات التجارية · الباب الخامس: إنفاذ الحقوق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تسري أحكام المادة (38) من هذا القانون (النظام) على ما يلي:
أ - الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
ب - السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الُمصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة حالات لا تسري عليها أحكام المادة 38. والمادة 38 هي التي تجيز لصاحب العلامة طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع المقلدة أو المزورة أو التي تحمل علامة مشابهة لعلامته المسجلة، وتجيز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي وقفها من تلقاء نفسها، وتنظم إتلافها.
والحالتان المستثناتان هما:
- الكميات الضئيلة غير التجارية: الكميات القليلة من السلع التي ليست للتجارة، إذا وردت ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين أو أُرسلت في طرود صغيرة. ويشترط اجتماع الوصفين: أن تكون الكمية ضئيلة، وأن تكون ذات صبغة غير تجارية.
- السلع المطروحة بموافقة صاحب الحق: السلع التي سبق طرحها للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة نفسه أو بموافقته. فهذه سلع أصلية دخلت السوق برضا صاحب العلامة، فلا تُعامل معاملة السلع المقلدة في إجراءات المادة 38.
ومعنى ذلك أن صاحب العلامة لا يستطيع الاستناد إلى المادة 38 لطلب وقف الإفراج الجمركي في هاتين الحالتين، ولا تطبق الجهة المختصة بالإفراج الجمركي إجراءات تلك المادة عليهما. ولا تتناول هذه المادة ما إذا كانت هناك أحكام أخرى في النظام قد تنطبق على هذه السلع، فهي تقتصر على استثنائها من أحكام المادة 38.
ولتقدير ما إذا كانت شحنة معينة تدخل في أحد الاستثناءين يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Counterfeit Goods at Customs
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

