Article 4 of the Saudi Trademarks Law
المادة 4 من نظام العلامات التجارية · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.
2 - لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها.
3 - لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا: أ - كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.
ب - أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة العلامات التجارية المشهورة، وهي التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سُجلت فيه إلى بلاد أخرى.
أولًا: السلع والخدمات المطابقة أو المشابهة. لا يجوز تسجيل العلامة المشهورة عنها إلا إذا قدم الطلب مالك العلامة المشهورة نفسه أو كان التسجيل بموافقة صريحة منه.
ثانيًا: معايير الشهرة. لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يُراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة:
- ترويجها.
- طول فترة تسجيلها أو استعمالها.
- عدد البلدان التي سُجلت أو اشتهرت فيها.
- قيمتها ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تميزها.
ثالثًا: السلع والخدمات غير المشابهة. لا يجوز كذلك تسجيل العلامة المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لما تميزه، في الحالتين اللتين يذكرهما البند 3: (أ) إذا كان استخدامها يدل على صلة بين هذه السلع أو الخدمات وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة، (ب) إذا أدى استخدامها إلى احتمال الإضرار بمصالحه. ولا يذكر البند حرف ربط بين الحالتين، في حين يشترط البند 14 من المادة 3 الأمرين معًا.
وتتوافق هذه الأحكام مع البندين 13 و14 من المادة 3 اللذين يمنعان تسجيل نسخ العلامة المشهورة أو تقليدها أو ترجمتها. فمن يفكر في استخدام اسم قريب من ماركة معروفة عالميًا، أو مالك علامة مشهورة يرى من يسجلها دون إذنه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Definition of a Trademark
- Article 1Amended by M/49
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام (قانون) العلامات التجارية الخليجي: دول المجلس، والجهة المختصة، والوزير، واللائحة التنفيذية، والسجل.
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخ
- Article 2
تعرّف المادة العلامة التجارية بأنها كل إشارة ذات شكل مميز تُستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلع منشأة أو خدماتها، وتجيز اعتبار الصوت والرائحة علامة تجارية.
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويري
- Article 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

