Article 36 of the Saudi Trademarks Law
المادة 36 من نظام العلامات التجارية · الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل أن العلامة التجارية تُستعمل لتمييز سلع أو خدمات في السوق، لكن هذه المادة توسّع نطاق التسجيل ليشمل علامات لا تُستعمل لغايات تجارية.
وتذكر المادة أمثلة على ذلك:
- شعارات الهيئات ذات النفع العام التي تتخذها لنفسها.
- شعارات المؤسسات المهنية التي تستعملها لتمييز مراسلاتها.
- الشارات التي تتخذها هذه المؤسسات لأعضائها.
وكلمة «كالشعارات» تدل على أن هذه أمثلة وليست حصرًا، فيجوز تسجيل علامات أخرى لغايات غير تجارية مماثلة.
والفائدة العملية أن هذه الجهات تستطيع حماية شعاراتها بالتسجيل، إذ تقرر المادة 37 أن تسجيل أي من العلامات المنصوص عليها في المواد 34 و35 و36 يرتب جميع الآثار المنصوص عليها في النظام، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط تسجيلها والمستندات المطلوبة. ولذلك لا تبين هذه المادة إجراءات التسجيل بنفسها.
وتأتي هذه المادة ضمن الباب الرابع الذي ينظم العلامات الجماعية (المادة 34) وعلامات المراقبة (المادة 35) وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية. ويمكن للجهة التي تريد تسجيل شعارها استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Collective and Certification Marks
- Article 34
تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية م
- Article 35
تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى
- Article 37
تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

