Article 31 of the Saudi Trademarks Law
المادة 31 من نظام العلامات التجارية · الباب الثالث: عقود الترخيص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة الشكل المطلوب لعقد ترخيص العلامة التجارية، ومدى الحاجة إلى قيده في السجل.
1. الكتابة شرط: لا يُعتد بعقد الترخيص إلا إذا كان مكتوبًا. فالاتفاق الشفهي على الترخيص باستعمال العلامة لا يُعتد به وفق هذا النص.
2. التأشير في السجل غير مشترط: لا يُشترط التأشير بعقد الترخيص في سجل العلامات التجارية حتى يُعتد به.
3. إذا تم التأشير: تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير بالعقد وإشهاره، ولا يفصّل النص ذلك.
فالنص يميز بين أمرين: الكتابة، وهي لازمة؛ والتأشير في السجل، وهو اختياري. ولا تذكر هذه المادة آثارًا أخرى للتأشير، لكن من المفيد للطرفين معرفة أحكام النظام الأخرى المتعلقة بالترخيص قبل التعاقد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تمنع فرض قيود على المرخص له غير مترتبة على حقوق التسجيل أو غير ضرورية للمحافظة عليها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة. وتليها المادة 32 التي لا تجيز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولصياغة عقد ترخيص مكتوب ومتكامل يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Licensing Use of a Trademark
- Article 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- Article 29
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخري
- Article 30
تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد ال
- Article 32
تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 33
يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

