إدارة الشركة ومسؤولية المديرين في نظام الشركات السعودي
واجبات المديرين وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤوليتهم، والقوائم المالية ومراجع الحسابات، وتوزيع الأرباح.
81 مادة
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها. 2- يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده…
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه. وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة. 2- يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو…
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر والصغيرة الآتية: أ- التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك. ب- المدرجة في السوق المالية. ج- التي تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة…
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكًا لأي من مؤسسي الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو…
- المادة 21
تقرر المادة حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
- المادة 22
تجيز المادة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع، وتجيز استرداد ما وُزع بالمخالفة، ولا تلزم برد ما وُزع صحيحًا ولو خسرت الشركة لاحقًا.
1- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. 2- إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد…
- المادة 23
تقرر المادة تقاسم الأرباح والخسائر بنسبة الحصص، وتبطل حرمان شريك من الربح أو إعفاءه من الخسارة، مع جواز التفاوت في عقد التأسيس واستثناء للشريك بالعمل.
1- يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر. 2- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من…
- المادة 24
تحدد المادة نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة إذا لم يحدده عقد التأسيس بما يماثل حصة أقل شريك في رأس المال، وتمنح من قدم عملًا ومالًا نصيبين مستقلين.
إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
- المادة 26
توجب المادة على مدير الشركة وعضو مجلس إدارتها الالتزام بواجبي العناية والولاء، وتعدد صورهما كالعمل في حدود الصلاحيات ولمصلحة الشركة وتجنب تعارض المصالح والإفصاح عنها.
يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي: أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال. د- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. هـ- تجنب حالات تعارض…
- المادة 27
تحظر المادة على المدير وعضو مجلس الإدارة المصلحة في عقود الشركة ومنافستها دون ترخيص واستغلال أصولها وفرصها، وتمنح الشركة حق طلب الإبطال أو التعويض.
1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 2- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من…
- المادة 28
تجعل المادة المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن الضرر الناشئ عن المخالفات والأخطاء، وتبين متى تكون المسؤولية شخصية أو مشتركة، وتجيز التأمين عليها.
1- يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 2- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق…
- المادة 29
تنظم المادة دعوى المسؤولية على الإدارة: ترفعها الشركة، أو من يملكون 5% بشروط وإبلاغ مسبق 14 يومًا، وللشريك دعوى شخصية عن ضرره الخاص.
1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في…
- المادة 30
تقرر المادة أن إبراء ذمة الإدارة لا يمنع الدعوى، وأن دعوى المسؤولية لا تسمع بعد 5 سنوات أو 3 سنوات أيهما أبعد، عدا التزوير والاحتيال.
1- لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام. 2- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار…
- المادة 31
تعد المادة مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه بحسن نية في قراره متى تحققت ثلاثة شروط، وتلقي عبء إثبات العكس على المدعي.
يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي: أ- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار. ب- إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول. ج- إذا اعتقد جازمًا وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة. ويقع عبء إثبات خلاف…
- المادة 32
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة، بطلب من الشريك أو المساهم، تحميل الشركة نفقات دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها إذا أقيمت بحسن نية ولمصلحة الشركة.
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في…
- المادة 71
توجب المادة على عضو مجلس الإدارة الإفصاح فورًا عن مصلحته في أعمال الشركة وعقودها، وتمنعه من التصويت عليها، وترتب البطلان والمسؤولية عند المخالفة.
1- مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن…
- المادة 123
تجيز المادة أن ينص النظام الأساس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح احتياطيًا، وتجيز للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
1- يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها النظام الأساس. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات. 2- للجمعية العامة العادية -عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع…
- المادة 124
تحدد المادة من يملك قرار استخدام احتياطيات شركة المساهمة، وتجيز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المتبقي من قيمة السهم.
1- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصًا لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات.…
- المادة 125
تجعل المادة للجمعية العامة تحديد نسبة الأرباح الموزعة بعد خصم الاحتياطيات، وتقرر أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية يوم الاستحقاق.
1- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. 2- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم…
- المادة 270
تمنح المادة الجهة المختصة حق الرقابة على تطبيق النظام وعقد الشركة، بما يشمل التفتيش وفحص الحسابات وطلب الوثائق، وإيفاد مندوب لحضور الجمعيات العامة.
للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من…
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. ب- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها…
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم. 2- إذا تعدد المديرون -سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم- دون تحديد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم…
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ- إنشاء فروع الشركة، أو إغلاقها. ب- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. ج- كفالة الشركة للغير. د- التصالح على حقوق الشركة. هـ- بيع عقارات الشركة أو…
- المادة 42
تحدد المادة طريقة عزل مدير شركة التضامن بحسب كونه شريكًا أو غير شريك وطريقة تعيينه، وتجيز عزله بحكم قضائي نهائي، ولا يترتب على العزل حل الشركة.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر بإجماع الشركاء الآخرين، وإذا كان معينًا في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء. 2- إذا كان المدير من غير الشركاء، سواء كان معينًا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله…
- المادة 43
تجيز المادة لمدير شركة التضامن اعتزال الإدارة بشرط إبلاغ الشركاء كتابة قبل نفاذه بستين يومًا على الأقل، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض، ولا تنحل الشركة بذلك.
1- لمدير الشركة سواء كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه (بستين) يومًا على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله. 2- لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم…
- المادة 47
توجب المادة تحديد أرباح شركة التضامن وخسائرها ونصيب كل شريك في نهاية السنة المالية، وتجعل الشريك دائنًا بنصيبه، وتمنع إلزامه بتكملة حصته بسبب الخسائر إلا بموافقته.
1- يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويعد كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر. 2- يكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة…
- المادة 67
توجب المادة أن يدير شركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء، وتجيز لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره من المساهمين أو غيرهم لعضويته.
1- يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة). 2- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.
- المادة 68
تجعل المادة انتخاب مجلس إدارة شركة المساهمة للجمعية العامة العادية، وتشترط أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين، وتحدد العضوية بأربع سنوات كحد أقصى، وتجيز للجمعية عزلهم.
1- تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية. 2- تحدد اللوائح أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة. 3- يجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس طريقة تكوين مجلس الإدارة وفق الضوابط التي تحددها اللوائح. 4- يحدد نظام…
- المادة 69
تنظم المادة انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء الدورة، واعتزال المجلس أو أحد أعضائه، وملء المقاعد الشاغرة، وحق ذوي المصلحة في اللجوء للجهة القضائية عند تعذر الانتخاب.
1- على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها…
- المادة 70
تجيز المادة للجمعية العامة، بتوصية من مجلس الإدارة، إنهاء عضوية العضو الذي يغيب ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
يجوز للجمعية العامة -بناء على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
- المادة 72
تحظر المادة على شركة المساهمة إقراض أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم أو كفالتهم أو ضمانهم في قروضهم، وتبطل المخالف، مع استثناء البنوك وشركات التمويل وبرامج تحفيز العاملين.
1- لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أيّ من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة…
- المادة 73
تقرر المادة أن المساهم يراقب مجلس الإدارة وفق أحكام النظام، ولا يتدخل في أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية إلا إن كان عضوًا أو عاملًا فيها أو عبر الجمعية العامة.
يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها.
- المادة 74
تجيز المادة لمجلس الإدارة عقد القروض أيًا كانت مدتها، وبيع أصول الشركة ورهنها، وبيع المحل التجاري ورهنه، وإبراء المدينين، ما لم يقيده النظام الأساس أو الجمعية العامة.
يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.
- المادة 75
تشترط المادة موافقة الجمعية العامة على بيع أصول تتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة، ولو على عدة صفقات تحسب من أول صفقة خلال 12 شهرًا سابقة.
يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه…
- المادة 76
تحدد المادة أشكال مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وتجعل تحديد مقدارها للجمعية العامة العادية، وتوجب الإفصاح الشامل عنها في تقرير المجلس السنوي.
1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغًا معينًا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، ويجوز كذلك أن يحدد نظام الشركة الأساس الحد الأعلى لتلك المكافآت. وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك…
- المادة 77
تمنح المادة مجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، وتجيز له التفويض، وتلزم الشركة بتصرفاته ولو خارج اختصاصه إلا مع سوء نية المتعامل.
1- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة. ويكون للمجلس أيضًا -في حدود اختصاصاته- أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في…
- المادة 78
تنظم المادة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر في شركة المساهمة، وصلاحية المجلس في إعفائهم من مناصبهم دون إنهاء عضويتهم.
1- مع مراعاة نظام الشركة الأساس، يعين مجلس إدارة شركة المساهمة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من أعضائه عضوًا منتدبًا أو رئيسًا تنفيذيًّا. ويبين نظام الشركة الأساس اختصاصاتهم وصلاحياتهم. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من توزيع الاختصاصات تولى مجلس الإدارة ذلك. 2- يعين مجلس إدارة شركة…
- المادة 79
تجعل المادة رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة المساهمة أمام القضاء والتحكيم والغير، وتجيز منح ذلك للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وتنظم التفويض وحلول نائب الرئيس.
1- دون إخلال باختصاصات مجلس الإدارة المبينة في النظام ونظام الشركة الأساس، يمثل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز لأي منهم تفويض الغير في تمثيل الشركة. 2- لرئيس مجلس إدارة شركة المساهمة…
- المادة 80
تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بالاجتماع أربع مرات سنويًا على الأقل، وتحدد نصاب صحة الاجتماع وأغلبية القرارات وترجيح صوت الرئيس، وتجيز الاجتماع بالتقنية الحديثة.
1- يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، وللجهة المختصة تعديل الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة. ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة أي موضوع أو أكثر. 2- لا يكون اجتماع…
- المادة 81
تمنع المادة عضو مجلس إدارة شركة المساهمة من إنابة غيره في الحضور والتصويت إلا عضوًا آخر إذا أجاز النظام الأساس، وتجعل القرار ساريًا من تاريخ صدوره كأصل.
1- لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات المجلس ولا في التصويت على قراراته. واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه أيًّا من الأعضاء إذا نص على ذلك نظام الشركة الأساس، على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة. 2- يسري قرار مجلس إدارة شركة المساهمة من تاريخ صدوره، ما…
- المادة 82
تجيز المادة لمجلس إدارة شركة المساهمة إصدار قرارات الأمور العاجلة بالتمرير على جميع الأعضاء بموافقة أغلبيتهم، ما لم يطلب أحدهم كتابة عقد اجتماع للمداولة.
لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أو عدد أكبر. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ له لإثباتها في…
- المادة 83
توجب المادة إثبات مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها الحاضرون، وتدوينها في سجل خاص، وتجيز استخدام التقنية الحديثة في ذلك.
1- تُثبت مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. 2- تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر. 3- يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.
- المادة 87
تجعل المادة للجمعية العامة العادية جميع الأمور المتعلقة بالشركة عدا ما تختص به غير العادية، ومنها انتخاب المجلس وعزله وتعيين مراجع الحسابات ومناقشة التقارير والقوائم المالية وتوزيع الأرباح والاحتياطيات.
فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم. ب- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقًا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله. ج- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته. د-…
- المادة 88
توجب المادة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، وتحدد بنود جدول أعمالها، وتجيز تحقيق ذلك بجمعية غير عادية بالبنود ذاتها.
1- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية…
- المادة 95
تحيل المادة تحديد طريقة التصويت في جمعية المساهمين إلى نظام الشركة الأساس، وتمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على الأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة أو تعارض مصالح.
1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين. 2- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.
- المادة 102
تجيز المادة لمساهمين يملكون 5% من رأس المال طلب التفتيش على الشركة من الجهة القضائية المختصة عند الريبة في تصرفات مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، وتبين صلاحياتها إذا ثبتت الشكوى.
1- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة. 2- للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يُبلغ بها…
- المادة 121
تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بإعداد القوائم المالية وتقرير سنوي عن نشاط الشركة وتسليمها لمراجع الحسابات قبل الجمعية السنوية بخمسة وأربعين يومًا على الأقل.
1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة…
- المادة 122
تلزم المادة رئيس مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير المجلس وتقرير المراجع قبل الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يومًا على الأقل، وبإيداعها وفق اللوائح.
على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من…
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك. 2- يكون لرئيس…
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
- المادة 144
تقرر المادة سريان حكم المادة 72 من نظام الشركات على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
- المادة 147
تلزم المادة إدارة شركة المساهمة المبسطة بإعداد القوائم المالية وتقرير سنوي وعرضهما مع تقرير المراجع على المساهمين خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وإيداعها وفق اللوائح.
يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح إن وجدت. وتعرض هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، على…
- المادة 153
تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات بين المساهمين أو بينهم وبين إدارة الشركة بالتحكيم أو الوسائل البديلة، عدا الأفعال الجنائية.
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
- المادة 161
تنص المادة على أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين أو تكوين مجلس مديرين.
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
- المادة 162
تجعل المادة المدير ممثلًا للشركة أمام القضاء والتحكيم والغير مع جواز التفويض، ولا تسري قرارات تعيينه أو تغييره على الغير قبل قيدها بالسجل التجاري.
1- يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. 2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته؛ إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. 3- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
- المادة 163
توجب المادة على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من العلم بخلو منصب المدير الوحيد، ولمراجع الحسابات أو أي شريك دعوة الجمعية العامة لذلك.
إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة.
- المادة 164
تجيز المادة للشركاء عزل المدير مع تعيين خلف له دون تصويت المدير الشريك على عزله، ولمن يمثلون ربع رأس المال طلب عزله من الجهة القضائية المختصة.
1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله. 2- يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة…
- المادة 165
تنظم المادة الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تكوينها وانعقادها السنوي ومن يدعوها ومهلة الدعوة وتوثيق قراراتها والاجتماع عن بعد.
1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. 2- تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة. 3- يجوز دعوة الجمعية العامة للشركاء في أي وقت…
- المادة 166
تنظم المادة إصدار قرارات الشركاء في الجمعية العامة أو بالتمرير، ووسائل إرسالها، وتشترط موافقة أكثر من نصف رأس المال ما لم ينص العقد على أغلبية أكبر.
1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة. 2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن تُرسل…
- المادة 167
توجب المادة على المدير إعداد القوائم المالية وتقرير النشاط سنويًّا، وإتاحتها لمراجع الحسابات قبل الاجتماع السنوي بـ45 يومًا، وتزويد الشركاء بها قبله بـ21 يومًا.
1- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. 2- على…
- المادة 168
تحدد المادة البنود الواجب إدراجها في جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركاء، ومنها القوائم المالية وتقرير المدير والمراجع وتوزيع الأرباح.
يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ- الاطلاع على تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية. ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.…
- المادة 169
تمنع المادة الجمعية العامة من التداول خارج جدول الأعمال إلا لوقائع طارئة، وتمنح الشريك حق طلب إدراج مسائل ومناقشة الموضوعات وسؤال المدير.
1- لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها. ومع ذلك، إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، وجب على مدير الشركة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية. 2- لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة…
- المادة 170
تجيز المادة للشريك المعترض كتابة طلب إبطال قرار الجمعية العامة المخالف للنظام أو عقد التأسيس، خلال 90 يومًا من صدوره، بشرط بقائه شريكًا طوال الدعوى.
1- دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب إبطال القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير…
- المادة 171
تحدد المادة حقوق الشريك في التصويت بعدد حصصه والتوكيل والاطلاع على سجلات الشركة مرتين سنويًّا، وتلزم من يطلع على المعلومات بسريتها.
1- يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. 2- يجوز لكل شريك أن يوكل عنه -كتابة- شريكًا آخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك…
- المادة 173
تجيز المادة أن ينص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على تسوية المنازعات بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها بالتحكيم أو الوسائل البديلة، عدا الأفعال الجنائية.
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
- المادة 175
تقرر المادة تساوي الحصص في الأرباح الصافية وفائض التصفية ما لم ينص عقد التأسيس على غيره، وتجعل للجمعية العامة تحديد نسبة التوزيع وتاريخ الاستحقاق.
1- ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. 2- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. 3- يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار…
- المادة 177
تجيز المادة النص في عقد التأسيس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي، وتمنح الشركاء في الاجتماع السنوي تكوين احتياطيات واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية للعاملين.
1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس. 2- للشركاء -عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي- أن يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على…
- المادة 182
توجب المادة على مدير الشركة، إذا بلغت خسائرها نصف رأس مالها، دعوة الجمعية العامة للشركاء خلال 60 يومًا من العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة أو حلها.
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.
- المادة 194
توجب المادة إنفاق أرباح الشركة غير الربحية في مجالاتها، وتحظر توزيعها على الأعضاء والمديرين والعاملين إلا ضمن تلك المجالات، وتجيز المكافآت المعقولة ودعوى الاسترداد.
1- على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح. 2- يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو…
- المادة 207
تنظم المادة إدارة الشركة المهنية بمدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وتشترط أن يكون المدير الوحيد شريكًا مرخصًا، وتجعل إدارة شركة المساهمة المهنية لمجلس إدارة وفق اللوائح.
1- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين…
- المادة 208
تمنع المادة أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارسة مهنهم الحرة.
لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية -المملوكة لأكثر من شخص واحد- ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.
- المادة 209
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية مسؤولًا شخصيًا عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء، وتجعل الشركة مسؤولة عن تعويض الغير عن أخطاء شركائها ومنسوبيها المهنية.
1- يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال. 2- تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين -بحسب الأحوال- أو منسوبيها.
- المادة 242
تلزم المادة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بإعداد بيان يؤكد كفاية أصول الشركة لسداد ديونها قبل قرار حلها، وتمنع الحل إذا ظهر عدم الكفاية أو التعثر.
1- يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا…
- المادة 246
تنهي المادة سلطة المدير أو مجلس الإدارة بانقضاء الشركة مع بقائهم في الإدارة حتى تعيين المصفي، وتبقي جمعيات الشركة وحق الشركاء في الاطلاع خلال التصفية.
1- تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي. 2- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. 3- يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق…
- المادة 271
تلزم المادة جميع المسؤولين في الشركة بتمكين ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة للشركات المساهمة المدرجة أو الساعية للإدراج، من الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وتقديم المعلومات والإيضاحات.
على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة…
- المادة 274
تحدد المادة اختصاص الهيئة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة، ووضع لوائح الحوكمة، وقواعد معلومات المستفيد الحقيقي، وصلاحية الوزير ومجلس الهيئة في إصدار القرارات التنفيذية.
1- تكون الهيئة الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية. 2- تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على: كيفية…