المادة 165 من نظام الشركات
المادة الخامسة والستون بعد المائة: الجمعية العامة · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تنظم المادة الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تكوينها وانعقادها السنوي ومن يدعوها ومهلة الدعوة وتوثيق قراراتها والاجتماع عن بعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء.
2- تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
3- يجوز دعوة الجمعية العامة للشركاء في أي وقت بناء على طلب من المديرين أو مراجع الحسابات أو بناء على طلب شريك أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من رأس المال على الأقل. ويكون توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء بخطابات مسجلة أو بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل.
4- يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص رأس مال الشركة أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة.
5- تثبت مداولات الجمعية العامة للشركاء وقراراتها أو قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر تدون في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات.
6- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء واشتراك الشريك في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 165 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأهم أحكامها:
- التكوين: تتكون الجمعية العامة من جميع الشركاء.
- الانعقاد السنوي: تنعقد بدعوة من المدير أو المديرين وفق ما يحدده عقد التأسيس، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال 6 أشهر التالية لنهاية السنة المالية.
- الدعوة في أي وقت: يجوز دعوتها في أي وقت بطلب من المديرين أو مراجع الحسابات أو شريك أو أكثر يمثلون 10% من رأس المال على الأقل.
- طريقة الدعوة ومهلتها: توجه الدعوة إلى جميع الشركاء بخطابات مسجلة أو بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة ينص عليها عقد التأسيس، قبل موعد الاجتماع بـ21 يومًا على الأقل.
- الاستثناء: يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص رأس المال عقد جمعية عامة دون مراعاة أوضاع الدعوة ومددها.
- التوثيق: تثبت المداولات والقرارات، وكذلك قرارات الشركاء بالتمرير، في محاضر تدون في سجل خاص، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لذلك.
- الاجتماع عن بعد: يجوز عقد الاجتماعات والمشاركة والتصويت بوسائل التقنية الحديثة.
وتنص المادة 166 على أن قرارات الشركاء تصدر في الجمعية العامة، ويجوز إصدارها بالتمرير، ولا تصح إلا بموافقة من يمثلون أكثر من نصف رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر. وتنظم المادة 164 عزل المدير. ولمعرفة صحة دعوة أو اجتماع معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
انتهت السنة المالية لشركة في جدة في 31 ديسمبر، فيجب أن تنعقد الجمعية العامة السنوية خلال 6 أشهر بعدها. وأراد المدير عقد الاجتماع في 1 مايو، فعليه أن يرسل الدعوة إلى جميع الشركاء قبل 21 يومًا على الأقل، ويجوز أن يحضر الشركاء ويصوتوا عبر الاجتماع المرئي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام الشركات
متى يجب أن تنعقد الجمعية العامة للشركاء؟
تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
من يحق له طلب دعوة الجمعية العامة؟
المديرون أو مراجع الحسابات أو شريك أو أكثر يمثلون 10% من رأس المال على الأقل.
كم المدة اللازمة لإرسال الدعوة قبل الاجتماع؟
توجه الدعوة قبل الموعد المحدد بـ21 يومًا على الأقل، إلا إذا اجتمع الشركاء الذين يمثلون جميع الحصص فيجوز لهم عدم مراعاة ذلك.
هل يجوز اجتماع الشركاء والتصويت عن بعد؟
نعم، يجوز عقد الاجتماعات والاشتراك في المداولات والتصويت بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

