قانون

المادة 80 من نظام الشركات

المادة الثمانون: اجتماعات مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة

تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بالاجتماع أربع مرات سنويًا على الأقل، وتحدد نصاب صحة الاجتماع وأغلبية القرارات وترجيح صوت الرئيس، وتجيز الاجتماع بالتقنية الحديثة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، وللجهة المختصة تعديل الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة. ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة أي موضوع أو أكثر.

2- لا يكون اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء (أصالة أو نيابة) على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أكبر.

3- تصدر قرارات مجلس إدارة شركة المساهمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين (أصالة أو نيابة) على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وذلك ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.

4- يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الشركات

كم مرة يجب أن يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة؟

أربع مرات على الأقل في السنة، وللجهة المختصة تعديل هذا الحد.

ما نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة؟

حضور نصف الأعضاء على الأقل أصالة أو نيابة، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أكبر.

ماذا يحدث عند تساوي الأصوات في مجلس الإدارة؟

يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك.

هل يجوز عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد؟

نعم، يجوز عقد الاجتماعات باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.