المادة 143 من نظام الشركات
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: مسؤوليات الإدارة · الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة المبسطة
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مسألة مسؤولية من يدير شركة المساهمة المبسطة بطريق الإحالة.
مضمون الحكم: تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على من يتولى إدارة الشركة المبسطة، بحسب الأحوال:
- رئيس الشركة، أو
- مديرها، أو
- مجلس إدارتها.
لماذا هذا الحكم؟ المادة 142 تمنح الشركة المبسطة حرية اختيار شكل إدارتها، وتمنح الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وهذه المادة تضمن ألا تكون تلك المرونة سببًا في تخفيف المساءلة؛ فأيًا كان الشكل الذي اختاره المساهمون، يخضع من يدير الشركة للأحكام نفسها التي يخضع لها مجلس إدارة شركة المساهمة.
ما الذي لا تذكره المادة؟ لا تفصل هذه المادة مضمون أحكام مسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة، كأسباب المسؤولية وطريقة رفع الدعوى، وإنما تحيل إليها. فلمعرفة تفاصيل المسؤولية يلزم الرجوع إلى تلك الأحكام.
وفي السياق نفسه، تجعل المادة 144 حكم المادة 72 من النظام ساريًا على رئيس الشركة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها. ومن يرى أن إدارة الشركة أضرت به أو بالشركة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام الشركات
هل مدير شركة المساهمة المبسطة مسؤول مثل مجلس إدارة شركة المساهمة؟
نعم، تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس الشركة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
أين أجد تفاصيل هذه المسؤولية؟
المادة تحيل إلى الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة ولا تفصلها، فيرجع إلى تلك الأحكام.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 144
تقرر المادة سريان حكم المادة 72 من نظام الشركات على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

