قانون

المادة 166 من نظام الشركات

المادة السادسة والستون بعد المائة: إصدار قرارات الشركاء · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تنظم المادة إصدار قرارات الشركاء في الجمعية العامة أو بالتمرير، ووسائل إرسالها، وتشترط موافقة أكثر من نصف رأس المال ما لم ينص العقد على أغلبية أكبر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة.

2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن تُرسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية:

أ- إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة.

ب- التسليم شخصيًّا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظامًا.

ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.

3- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.

4- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

5- يجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 166 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام الشركات

هل يجوز إصدار قرارات الشركاء دون اجتماع؟

نعم، يجوز إصدارها بالتمرير، بأن يرسل المدير القرارات المقترحة ووثائقها إلى كل شريك ليصوت عليها كتابة.

ما الأغلبية اللازمة لصحة قرارات الشركاء؟

موافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

ماذا يحدث إذا لم تتحقق الأغلبية في التصويت الأول؟

تجب دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت نسبتها، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.