المادة 274 من نظام الشركات
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين: صلاحيات الجهة المختصة · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تحدد المادة اختصاص الهيئة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة، ووضع لوائح الحوكمة، وقواعد معلومات المستفيد الحقيقي، وصلاحية الوزير ومجلس الهيئة في إصدار القرارات التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون الهيئة الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية.
2- تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على: كيفية تنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، وتفعيل دور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجان الشركة وتطوير كفايتها، وتحديد ضوابط تشكيل مجالس إداراتها والترشح لعضويتها بما في ذلك وضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال، وقواعد وإجراءات خاصة لحوكمة الجمعيات العامة وبيان اختصاصاتها. وللوزارة وضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى، تتضمن ما ورد في هذه الفقرة بما لا يتعارض مع طبيعتها.
3- للوزارة وضع القواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام النظام وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
4- يصدر الوزير ومجلس الهيئة -كل فيما يخصه- ما يلزم من ضوابط وقرارات لتنفيذ أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 274 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة توزيع الصلاحيات بين الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الشركات، في أربع فقرات:
- الشركات المدرجة: تكون الهيئة هي الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها، ويشمل ذلك تنظيم عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة.
- لوائح الحوكمة: تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة، تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، ومنها: تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتفعيل دور المساهمين وتيسير ممارسة حقوقهم، وتفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه وتطوير كفايتها، وضوابط تشكيل المجالس والترشح لعضويتها، وقواعد لحوكمة الجمعيات العامة. والغاية المعلنة حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية. وللوزارة أن تضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى بما لا يتعارض مع طبيعتها.
- المستفيد الحقيقي: للوزارة وضع القواعد والإجراءات التي تضمن حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة للنظام، عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
- القرارات التنفيذية: يصدر الوزير ومجلس الهيئة، كل فيما يخصه، ما يلزم من ضوابط وقرارات لتنفيذ أحكام النظام.
والمادة لا تذكر تفاصيل هذه اللوائح والقواعد، بل تحيلها إلى ما تصدره الجهات المذكورة. وتكملها المادة (275) التي تجيز للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة وإسناد بعض مهماتها إليها.
ولمعرفة متطلبات الحوكمة التي تنطبق على شركة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات أو في الأوراق المالية.
مثال عملي
تخطط شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية في الدمام للاندماج مع شركة أخرى. بحسب الفقرة (1) من هذه المادة تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتنظيم عملية الاندماج لأن أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 274 من نظام الشركات
من الجهة المشرفة على الشركات المدرجة في السوق المالية؟
الهيئة هي الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.
من يضع لائحة حوكمة الشركات؟
تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة، وللوزارة وضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى بما لا يتعارض مع طبيعتها.
هل تطلب الوزارة معلومات المستفيد الحقيقي من كل الشركات؟
للوزارة وضع القواعد التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة للنظام، فيما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

