قانون

المادة 72 من نظام الشركات

المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض · الفرع الأول: مجلس الإدارة

تحظر المادة على شركة المساهمة إقراض أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم أو كفالتهم أو ضمانهم في قروضهم، وتبطل المخالف، مع استثناء البنوك وشركات التمويل وبرامج تحفيز العاملين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أيّ من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر.

2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:

أ- البنوك وغيرها من شركات التمويل، إذ يجوز لها -في حدود أغراضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور- أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أن تفتح له اعتمادًا أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير.

ب- القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة الأساس أو بقرار من الجمعية العامة.

3- للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز للشركة فيها تقديم قرض أو ضمان يتعلق بقرض لأي من مساهميها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الشركات

هل يجوز لشركة المساهمة إقراض عضو مجلس إدارتها؟

لا، يحظر عليها تقديم قرض من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم، ويعد العقد المخالف باطلًا، إلا في الاستثناءات الواردة في المادة.

هل يجوز للبنك أن يقرض عضو مجلس إدارته؟

نعم، يجوز للبنوك وشركات التمويل ذلك في حدود أغراضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور.

هل تشمل برامج قروض الموظفين أعضاء المجلس؟

يستثنى من الحظر ما تمنحه الشركة من قروض وضمانات وفق برامج تحفيز العاملين الموافق عليها وفق النظام الأساس أو بقرار من الجمعية العامة.

هل يجوز للشركة إقراض مساهميها؟

للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز فيها للشركة تقديم قرض أو ضمان لأي من مساهميها.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.