قانون

المادة 271 من نظام الشركات

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين: الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها · الباب الثالث عشر: العقوبات

تلزم المادة جميع المسؤولين في الشركة بتمكين ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة للشركات المساهمة المدرجة أو الساعية للإدراج، من الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وتقديم المعلومات والإيضاحات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 271 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 271 من نظام الشركات

هل يجب على الشركة أن تُطلع وزارة التجارة على سجلاتها؟

نعم، تلزم المادة جميع المسؤولين في الشركة بأن يُطلعوا ممثلي الوزارة على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها فيما يتعلق بأعمال الرقابة الواردة في المادة (270).

متى يحق لممثلي الهيئة الاطلاع على سجلات الشركة؟

إذا كانت الشركة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى الإدراج، وذلك بحسب اختصاص الهيئة.

هل يكفي تسليم المستندات فقط؟

لا، تلزم المادة المسؤولين أيضًا بتقديم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بما يُطلب منهم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.