المادة 161 من نظام الشركات
المادة الحادية والستون بعد المائة: طريقة إدارة الشركة · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تنص المادة على أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين أو تكوين مجلس مديرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
تترك هذه المادة للشركاء حرية تنظيم إدارة شركتهم، فهي تنص على أن عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء يحدد أمرين:
- طريقة إدارة الشركة، أي كيف تُدار أعمالها وكيف يمارس المديرون عملهم.
- الأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
ولم تضع المادة نسبة معينة لهذه الأغلبية، بل جعلت تحديدها للشركاء أنفسهم. لذلك من المهم أن ينتبه الشركاء عند كتابة عقد التأسيس إلى بيان طريقة الإدارة والأغلبية بوضوح، لتفادي الخلاف لاحقًا إذا اختلف المديرون في الرأي.
وترتبط هذه المادة بالمادة 160 التي تنص على أن الشركة يديرها مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، وأنه يجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. كما ترتبط بالمادة 162 التي تجعل المدير ممثلًا للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وتنص على أن الشركة تلتزم بأعمال المدير التي تدخل في غرضها.
ولاختيار نموذج إدارة مناسب وصياغته يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
عيّن الشركاء في شركة تجارية بجدة ثلاثة مديرين وكوّنوا منهم مجلس مديرين، ونصوا في قرارهم على أن قرارات المجلس تصدر بموافقة اثنين من الثلاثة. هذا التحديد صحيح، لأن المادة تجعل تحديد الأغلبية لعقد التأسيس أو قرار الشركاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام الشركات
من يحدد طريقة إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
يحددها عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء.
ما الأغلبية اللازمة لقرارات مجلس المديرين؟
لم تحدد المادة نسبة معينة، بل تركت تحديد الأغلبية لعقد التأسيس أو قرار الشركاء عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

