قانون

المادة 47 من نظام الشركات

المادة السابعة والأربعون: نصيب الشريك في الأرباح والخسائر · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن

توجب المادة تحديد أرباح شركة التضامن وخسائرها ونصيب كل شريك في نهاية السنة المالية، وتجعل الشريك دائنًا بنصيبه، وتمنع إلزامه بتكملة حصته بسبب الخسائر إلا بموافقته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويعد كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر.

2- يكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الشركات

متى يصبح الشريك دائنًا للشركة بأرباحه؟

بمجرد تحديد نصيبه في الأرباح عند نهاية السنة المالية من واقع القوائم المالية، ما لم ينص عقد التأسيس على أحكام خاصة.

هل يُجبر الشريك على تغطية خسائر رأس المال من ماله؟

لا يجوز إلزامه بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته، ويكمَّل النقص من أرباح السنوات التالية.

على أي أساس تحدد أرباح الشركة؟

من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.