المادة 76 من نظام الشركات
المادة السادسة والسبعون: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تحدد المادة أشكال مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وتجعل تحديد مقدارها للجمعية العامة العادية، وتوجب الإفصاح الشامل عنها في تقرير المجلس السنوي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغًا معينًا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، ويجوز كذلك أن يحدد نظام الشركة الأساس الحد الأعلى لتلك المكافآت. وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة.
2- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة مقابل عملهم، وتفرض الشفافية فيه.
1- طريقة المكافأة: يبين النظام الأساس طريقة المكافأة، ويجوز أن تكون:
- مبلغًا معينًا، أو
- بدل حضور عن الجلسات، أو
- مزايا عينية، أو
- نسبة معينة من صافي الأرباح.
ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه الصور، ويجوز أن يحدد النظام الأساس حدًا أعلى للمكافآت.
من يحدد المقدار؟ الجمعية العامة العادية، مع مراعاة أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.
2- الإفصاح: يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على:
- بيان شامل بكل ما حصل عليه أو استحقه كل عضو خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور وبدل مصروفات وغيرها من المزايا.
- بيان ما قبضه الأعضاء بوصفهم عاملين أو إداريين، أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.
- بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.
بهذا يستطيع المساهمون معرفة ما يتقاضاه كل عضو ومقارنته بحضوره. وتأتي المادة بجوار المادة 77 التي تمنح المجلس أوسع السلطات في إدارة الشركة مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة. ولتصميم سياسة مكافآت متوافقة مع النظام يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
نص النظام الأساس لشركة مساهمة في مكة المكرمة على أن مكافأة الأعضاء مبلغ سنوي مع بدل حضور لكل جلسة. قررت الجمعية العامة العادية المقدار، وفي الاجتماع السنوي التالي عرض تقرير المجلس ما حصل عليه كل عضو، وما قبضه أحدهم نظير استشارات قدمها للشركة، وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الشركات
من يحدد مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة؟
يبين النظام الأساس طريقة المكافأة، وتحدد الجمعية العامة العادية مقدارها.
ما أشكال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة؟
مبلغ معين، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر منها.
هل يجب الإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس؟
نعم، يجب أن يشمل تقرير المجلس للجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي بيانًا شاملًا بما حصل عليه أو استحقه كل عضو، وعدد الجلسات التي حضرها.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

