قانون

المادة 171 من نظام الشركات

المادة الحادية والسبعون بعد المائة: حقوق الشركاء والتزاماتهم · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تحدد المادة حقوق الشريك في التصويت بعدد حصصه والتوكيل والاطلاع على سجلات الشركة مرتين سنويًّا، وتلزم من يطلع على المعلومات بسريتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.

2- يجوز لكل شريك أن يوكل عنه -كتابة- شريكًا آخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء -كتابة- لحضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها.

3- للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك.

4- يلتزم كل من حصل على أي معلومة -بناء على هذه المادة- بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء فيها، ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 171 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام الشركات

كم مرة يحق للشريك الاطلاع على سجلات الشركة؟

يحق للشريك غير المدير أو لمن يفوضه طلب الاطلاع مرتين خلال السنة المالية، وعلى الشركة تلبية طلبه خلال 15 يومًا.

هل يجوز الاتفاق على أن يكون لشريك أصوات أكثر من حصصه؟

لا، عدد أصوات الشريك يعادل عدد حصصه ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.

هل يجوز توكيل شخص من غير الشركاء للتصويت؟

يجوز فقط إذا نص عقد التأسيس على ذلك، ويكون التوكيل كتابة.

هل يبطل شرط في العقد يمنع الشريك من الاطلاع على السجلات؟

نعم، تنص المادة على بطلان كل شرط مخالف لحق الاطلاع المقرر فيها.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.