قانون

المادة 194 من نظام الشركات

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: أرباح الشركة · الباب السابع: الشركة غير الربحية

توجب المادة إنفاق أرباح الشركة غير الربحية في مجالاتها، وتحظر توزيعها على الأعضاء والمديرين والعاملين إلا ضمن تلك المجالات، وتجيز المكافآت المعقولة ودعوى الاسترداد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح.

2- يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية. وتحدد اللوائح الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها وفقًا لما ورد في هذه الفقرة.

3- يجوز للشركة غير الربحية أن تدفع مكافآت أو أي مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها إلى الشركة.

4- لأي من أعضاء الشركة غير الربحية أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد أي أرباح توزع أو تصرف بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

5- لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق التي تتصل بها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 194 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام الشركات

هل يجوز توزيع أرباح الشركة غير الربحية على الأعضاء؟

لا، يحظر توزيع أي من أرباحها على الأعضاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين ما لم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة، وتحدد اللوائح الحد الأقصى لذلك.

هل يحصل مدير الشركة غير الربحية على راتب أو مكافأة؟

نعم، يجوز للشركة دفع مكافآت أو مزايا أخرى معقولة لمديريها وأعضاء مجلس إدارتها وعامليها مقابل الخدمات والأعمال التي يقدمونها.

ماذا أفعل إذا وُزعت أرباح الشركة غير الربحية بالمخالفة؟

يحق لأي عضو رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد تلك الأرباح.

هل يستطيع دائن العضو الحجز على أسهمه في الشركة غير الربحية العامة؟

لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهمه أو على الحقوق المتصلة بها.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.