المادة 21 من نظام الشركات
المادة الحادية والعشرون: الرقابة على حسابات الشركة · الفصل الثاني: مالية الشركة
تقرر المادة حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأً عامًّا: للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة.
لكن المادة لا تطلق هذا الحق دون ضوابط، بل تربط ممارسته بمرجعين:
- أحكام النظام: أي ما ينص عليه نظام الشركات من تفاصيل بحسب شكل الشركة.
- عقد التأسيس أو النظام الأساس: أي ما اتفق عليه الشركاء أو قرره النظام الأساس للشركة.
والمعنى العملي أن الشريك أو المساهم لا يحتاج إلى إذن من الإدارة ليكون له هذا الحق من حيث المبدأ، لكن طريقة ممارسته -كالوقت والوسيلة وحدود الاطلاع- يرجع فيها إلى أحكام النظام الخاصة وإلى وثيقة تأسيس الشركة. والمادة نفسها لا تفصّل هذه الطريقة.
ويتكامل هذا الحق مع ما تقرره المادة العشرون من دور مراجع الحسابات، الذي يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين تقريرًا عن القوائم المالية ورأيه في مدى عدالتها؛ فالمراجع رقابة مهنية مستقلة، وحق الشركاء رقابة من أصحاب المصلحة أنفسهم. ثم تأتي المادة الثانية والعشرون لتنظم توزيع الأرباح.
ومن يُمنع من ممارسة حقه في الرقابة يحسن به مراجعة عقد التأسيس أو النظام الأساس واستشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
تملك هيفاء حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض، وترغب في الاطلاع على حسابات الشركة. هذه المادة تقرر لها حق الرقابة على الحسابات، وتمارسه وفقًا لأحكام النظام وما يتضمنه عقد تأسيس الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الشركات
هل يحق للشريك الرقابة على حسابات الشركة؟
نعم، للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
كيف يمارس الشريك حقه في الرقابة على الحسابات؟
وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا تفصّل المادة طريقة ممارسته.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

