قانون

المادة 167 من نظام الشركات

المادة السابعة والستون بعد المائة: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

توجب المادة على المدير إعداد القوائم المالية وتقرير النشاط سنويًّا، وإتاحتها لمراجع الحسابات قبل الاجتماع السنوي بـ45 يومًا، وتزويد الشركاء بها قبله بـ21 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل.

2- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 167 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام الشركات

متى يجب على المدير تزويد الشركاء بالقوائم المالية؟

قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي بـ21 يومًا على الأقل.

ما الوثائق التي يعدها مدير الشركة سنويًّا؟

القوائم المالية، وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية، واقتراحاته بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.

متى تسلم الوثائق لمراجع الحسابات؟

قبل موعد الاجتماع السنوي بـ45 يومًا على الأقل، إن وجد مراجع حسابات.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.