المادة 73 من نظام الشركات
المادة الثالثة والسبعون: الرقابة على مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تقرر المادة أن المساهم يراقب مجلس الإدارة وفق أحكام النظام، ولا يتدخل في أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية إلا إن كان عضوًا أو عاملًا فيها أو عبر الجمعية العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا فاصلًا بين ملكية الشركة وإدارتها في شركة المساهمة.
حق الرقابة: يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام النظام، أي بالأدوات التي يقررها نظام الشركات، لا بأي طريقة يختارها.
حظر التدخل: لا يجوز للمساهم التدخل في:
- أعمال مجلس الإدارة، ولا
- أعمال الإدارة التنفيذية للشركة.
الاستثناءات: يجوز التدخل في ثلاث حالات فقط:
- أن يكون المساهم عضوًا في مجلس الإدارة.
- أن يكون يعمل في الإدارة التنفيذية للشركة.
- أن يكون تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها.
ومعنى ذلك أن ملكية عدد كبير من الأسهم لا تمنح صاحبها وحده حق إصدار تعليمات للمدير التنفيذي أو للموظفين، بل يعبر عن رأيه من خلال الجمعية العامة.
وفي سياق المواد المجاورة، تحظر المادة 72 على الشركة إقراض أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم مع استثناءات محددة، وتمنح المادة 74 مجلس الإدارة صلاحية عقد القروض وبيع الأصول ورهنها وإبراء المدينين ما لم يقيد النظام الأساس أو الجمعية العامة صلاحياته، وهذا مثال على أن تقييد المجلس يكون عبر الجمعية العامة. ومن يرى أن حقوقه كمساهم مهدرة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
يملك سلطان 20% من أسهم شركة مساهمة في الرياض، واعترض على قرار المدير التنفيذي بتغيير أحد الموردين، فاتصل بالموظفين مباشرة ليطلب منهم إيقاف التعاقد. هذا غير جائز لأنه ليس عضوًا في المجلس ولا يعمل في الإدارة التنفيذية، وطريقه أن يطرح الأمر عبر الجمعية العامة في حدود اختصاصاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الشركات
هل يحق للمساهم التدخل في إدارة شركة المساهمة؟
لا، إلا إذا كان عضوًا في مجلس الإدارة أو يعمل في الإدارة التنفيذية، أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها.
كيف يراقب المساهم مجلس الإدارة؟
يمارس الرقابة وفقًا لأحكام نظام الشركات، ومنها التدخل عبر الجمعية العامة في حدود اختصاصاتها.
هل يمنح المساهم الكبير صلاحيات إدارية؟
المادة لا تفرق بحسب حجم الملكية؛ فلا يتدخل أي مساهم في أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية إلا في الحالات المستثناة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

