المادة 16 من نظام الشركات
المادة السادسة عشرة: السنة المالية للشركة · الفصل الثاني: مالية الشركة
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة مدة السنة المالية للشركة، وهي الفترة التي تُعد عنها قوائمها المالية.
- الأصل: تكون السنة المالية 12 شهرًا.
- من يحددها: تحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساس؛ فللشركاء اختيار بدايتها ونهايتها.
- السنة المالية الأولى: يجوز أن تحدد بما لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على 18 شهرًا، تبدأ من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
والحكمة العملية من مرونة السنة الأولى أن الشركة قد تُقيد في منتصف العام، فيستطيع الشركاء مواءمة سنتها المالية مع الموعد الذي يختارونه دون أن تكون السنة الأولى قصيرة جدًّا أو طويلة جدًّا.
ولهذا التحديد أثر مباشر في المادة السابعة عشرة، التي توجب إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهائها. فتحديد نهاية السنة المالية يحدد بالتالي موعد إعداد القوائم وإيداعها.
مثال عملي
قُيدت شركة لؤي في السجل التجاري في منتصف العام، وأراد الشركاء أن تنتهي سنتها المالية مع نهاية العام التالي. يجوز لهم ذلك ما دامت السنة المالية الأولى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 18 شهرًا من تاريخ القيد، ثم تكون كل سنة بعدها 12 شهرًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الشركات
كم مدة السنة المالية للشركة؟
اثنا عشر شهرًا تحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساس.
هل يجوز أن تكون السنة المالية الأولى أطول من سنة؟
نعم، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على 18 شهرًا من تاريخ القيد في السجل التجاري.
من أين تبدأ السنة المالية الأولى للشركة؟
تبدأ من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
- المادة 21
تقرر المادة حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

