المادة 182 من نظام الشركات
المادة الثانية والثمانون بعد المائة: خسائر الشركة · الفصل الرابع: رأس المال والحصص
توجب المادة على مدير الشركة، إذا بلغت خسائرها نصف رأس مالها، دعوة الجمعية العامة للشركاء خلال 60 يومًا من العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة أو حلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 182 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة إنذارًا مبكرًا يحمي الشركاء ومن يتعامل مع الشركة عندما تتآكل أموالها بسبب الخسائر.
متى يطبق الحكم؟ عندما تبلغ خسائر الشركة نصف رأس مالها.
على من يقع الالتزام؟ على مدير الشركة، فهو الملزم بالتحرك، ولا ينتظر مبادرة من الشركاء.
ما المطلوب منه؟ أن يدعو الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال 60 يومًا تبدأ من تاريخ علمه ببلوغ الخسارة هذا المقدار، لا من تاريخ وقوعها.
ما الذي تنظر فيه الجمعية؟ تقرر الجمعية أحد أمرين:
- استمرار الشركة، مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر.
- أو حل الشركة.
ولا تحدد المادة نوع الإجراءات العلاجية، فتركت للشركاء اختيار ما يرونه لازمًا. والمادة لا تقرر حل الشركة تلقائيًا بمجرد بلوغ الخسارة النصف، بل تجعل القرار للشركاء بعد دعوتهم.
وفي السياق نفسه تنظم المادة 183 مد أجل الشركة محددة المدة بقرار من الجمعية العامة للشركاء. وإذا واجهت شركتك خسائر كبيرة فمن المفيد استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية لتقدير الخيارات المتاحة.
مثال عملي
شركة في جدة رأس مالها مليون ريال، واكتشف مديرها عند مراجعة الحسابات أن خسائرها المتراكمة بلغت 500 ألف ريال. يجب عليه أن يدعو الشركاء إلى اجتماع الجمعية العامة خلال 60 يومًا من تاريخ علمه، ليقرروا إما الاستمرار مع اتخاذ إجراءات لمعالجة الخسائر، وإما حل الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام الشركات
ماذا يحدث إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها؟
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بذلك، للنظر في استمرار الشركة مع معالجة الخسائر أو حلها.
هل تنحل الشركة تلقائيًا إذا خسرت نصف رأس مالها؟
لا، المادة لا تنص على الحل التلقائي، بل توجب دعوة الجمعية العامة للشركاء لتقرر الاستمرار أو الحل.
متى تبدأ مهلة الستين يومًا؟
تبدأ من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

