المادة 43 من نظام الشركات
المادة الثالثة والأربعون: اعتزال المدير · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
تجيز المادة لمدير شركة التضامن اعتزال الإدارة بشرط إبلاغ الشركاء كتابة قبل نفاذه بستين يومًا على الأقل، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض، ولا تنحل الشركة بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لمدير الشركة سواء كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه (بستين) يومًا على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله.
2- لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق مدير شركة التضامن في اعتزال الإدارة، أي تركها بإرادته، سواء كان من الشركاء أو من غيرهم.
شرط الاعتزال: أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه بـ60 يومًا على الأقل. ويجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل الذي عُيّن به على حكم مختلف.
جزاء المخالفة: إذا لم يلتزم المدير بهذا الإشعار، كان مسؤولًا عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله. فالنص لا يمنعه من الاعتزال، لكنه يحمّله الضرر الناتج عن عدم الالتزام بالإشعار.
أثر الاعتزال: لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
والحكمة من مهلة الإشعار أن يتمكن الشركاء من ترتيب أمور الإدارة وتعيين بديل قبل أن يغادر المدير، حتى لا تتعطل أعمال الشركة فجأة.
وترتبط المادة بـالمادة 42 التي تنظم الحالة المقابلة، وهي عزل المدير بقرار من الشركاء أو بحكم قضائي نهائي، والتي تقرر كذلك أن العزل لا يترتب عليه حل الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
وإذا كنت مديرًا تريد الاعتزال أو شريكًا تضرر من اعتزال مفاجئ، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
يدير عمر، وهو من غير الشركاء، شركة تضامن في الخبر، وقرر ترك الإدارة. عليه أن يبلغ الشركاء كتابة قبل 60 يومًا على الأقل من موعد تركه، ما لم ينص عقد تعيينه على غير ذلك. فإذا ترك العمل فجأة دون هذا الإشعار، كان مسؤولًا عن تعويض الأضرار التي ترتبت على اعتزاله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الشركات
كم مدة الإشعار المطلوبة لاستقالة مدير شركة التضامن؟
60 يومًا على الأقل قبل موعد نفاذ الاعتزال، بإبلاغ كتابي للشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس أو عقد التعيين على غير ذلك.
ماذا يترتب على اعتزال المدير دون إشعار؟
يكون مسؤولًا عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله.
هل تنتهي الشركة باعتزال مديرها؟
لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

