المادة 42 من نظام الشركات
المادة الثانية والأربعون: عزل المدير · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
تحدد المادة طريقة عزل مدير شركة التضامن بحسب كونه شريكًا أو غير شريك وطريقة تعيينه، وتجيز عزله بحكم قضائي نهائي، ولا يترتب على العزل حل الشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر بإجماع الشركاء الآخرين، وإذا كان معينًا في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء.
2- إذا كان المدير من غير الشركاء، سواء كان معينًا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء.
3- يجوز -بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة- عزل المدير المعين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل سواء، كان من الشركاء أو من غيرهم.
4- لا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عزل مدير شركة التضامن، وتفرّق بين الحالات الآتية:
- مدير شريك معيّن في عقد التأسيس: لا يجوز عزله إلا بقرار يصدر بإجماع الشركاء الآخرين، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
- مدير شريك معيّن في عقد مستقل: يجوز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
- مدير من غير الشركاء: سواء عُيّن في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، يجوز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء.
العزل القضائي: يجوز عزل المدير بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، سواء كان معيّنًا في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، وسواء كان من الشركاء أو من غيرهم. ولم تذكر المادة أسباب العزل القضائي.
أثر العزل: لا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
وترتبط المادة بـالمادة 43 التي تنظم الحالة المقابلة، وهي اعتزال المدير بإرادته بشرط إبلاغ الشركاء كتابة قبل نفاذه بـ60 يومًا على الأقل ما لم ينص على غير ذلك.
ولتقدير الطريق المناسب لعزل مدير في حالتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
في شركة تضامن بمكة المكرمة من أربعة شركاء، عُيّن أحدهم مديرًا في عقد التأسيس، ولم ينص العقد على حكم خاص للعزل. أراد اثنان من الشركاء عزله، لكن ذلك لا يكفي، إذ يجب أن يصدر القرار بإجماع الشركاء الثلاثة الآخرين. ويبقى لهم أن يطلبوا عزله بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الشركات
كيف يعزل المدير الشريك المعيّن في عقد التأسيس؟
لا يعزل إلا بقرار بإجماع الشركاء الآخرين، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، أو بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.
ما الأغلبية اللازمة لعزل مدير من غير الشركاء؟
يجوز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء، سواء عُيّن في عقد التأسيس أو في عقد مستقل.
هل تنحل الشركة بعزل مديرها؟
لا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

